تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٩٣-] قلت: من فاته الحج؟

قال: يحل بعمرة،١ وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل٢ وعليه الهدي٣ (وإذا) ٤ كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،

١ هذا الصحيح من المذهب، لما روى الشافعي في مسنده ص ١٢٥ أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: "اصنع ما يصنعه المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابل فحج، واهد ما استيسر من الهدي".

ورواه أيضا البيهقي ٥/١٧٤ في باب ما يفعله من فاته الحج، ومالك في الموطأ ١/٣٨٣، باب هدي من فاته الحج.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يمضي في حج فاسد ويقضيه.

المغني ٣/٥٥٠، المبدع ٣/٢٦٧، الكافي ١/٤٦٠، الإنصاف ٤/٦٢.

٢ المذهب عليه القضاء، سواء كان الفائت واجبًا أو تطوّعًا، لعموم حديث عمر السابق.

ولما روى الدارقطني ٢/٢٤١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من فاته عرفات فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل".

وعنه: لا قضاء عليه، فإن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلًا سقطت. المغني ٣/٥٥١، المبدع ٣/٢٦٨، الكافي ٤٦٠.

٣ على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لقول عمر السابق لأبي أيوب.

والثانية: لا هدي عليه.

[] انظر: المراجع السابقة، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/١٧٤-١٧٥.

٤ في ع "إذا" بحذف الواو، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢١٦