تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما؟

قال: إذا مس (الختان الختان) ٣ (فسد) ٤ حجهما.٥

[١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟

قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.٧

١ التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة: جلدة كعرف الديك على الفرج يقطع منها في الختان. الكافي ١/٥٧.

٢ في ع "فقد أفسدا".

٣ في ظ "الختانان"، والأولى ما أثبته من ع ويؤيده حديث "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"، رواه مسلم ٣٤٨، باب ٢٢.

٤ في ع "أفسدا".

٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧٠: "فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما" ا. هـ.

وقال ابن قدامة في المغني ٣/٣١٥، معلقًا على ذلك: "أما فساد الحج بالجماع فليس فيه اختلاف". وانظر أيضًا: الإشراف ق ١٠٣.

٦ الجس: اللمس باليد. لسان العرب ٦/٣٨.

٧ إذا أنزل من باشر فيما دون الفرج، ففي فساد حجه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: أنه يفسد كما يدل عليه كلامه هنا، ونص عليها في رواية ابنه عبد الله برقم ٢٩٧ ص ٢٤٢، ونص على ذلك إسحاق ونسبها إليه ابن قدامة في المغني ٣/٣٢٢، واختارها الخرقي لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.

الثانية: أنه لا يفسد أجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (٢٠١٣) وقال عنها ابن قدامة: وهي الصحيحة إن شاء الله، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، وهي المذهب كما في الإنصاف.

وانظر أيضًا: الكافي ١/٤٥٩، وراجع المسألة (١٥٠٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٣٦