تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: (نعم كما قال) .١

[١٤٧٤-] قلت: المحرم يحك رأسه؟

قال: (يحكه) ٢ ببطن أنامله٣ [لا] يقتل٤ دابة٥ ولا يقطع شعرًا.٦

١ في ظ "نعم"، بحذف "كما قال"، وأكثر ما درج عليه المؤلف في إثبات قول إسحاق هو:" كما قال "

وانظر عن قول إسحاق في المسألة. الإشراف ق ١١٥أ.

٢ في ع" يحك "، والمناسب ما أثبته من ظ.

٣ وهذا من، باب سد الذرائع، لأن الحك بالظفر يحتمل أن يقطع الشعر، أما بالباطن فغالبًا أنه لا يقطع.

٤ سقطت "لا" من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، ولأن السياق يتطلب ذلك.

٥ أي قملة.

٦ فإن قطع شعرًا لزمته فدية، راجع التعليق على مسألة رقم: (١٤٧١) .

وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (١٥١٠) .

وتحرير المسألة أن المذهب جواز حك المحرم رأسه، أو بدنه برفق ما لم يقطع شعرًا.

وقيل: غير الجنب لا يحكهما بيديه، ولا يحكهما بمشط، أو ظفر.

انظر: الإنصاف ٣/٤٦٠، الفروع ٣/٣٥٤، المغني ٣/٢٦٧، المحرر ١/٢٣٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٩٥