تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٠٣-] قلت: من قال (عمرة) ١ في رمضان تعدل حجة (أثبت) ٢ هو؟

قال: بلى، هو ثبت.٣

قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبدًا.٤

[١٥٠٤-] قلت:٥ في الذي يصيب أهله مهلًاّ بالحج؟

١ في ع "العمرة"، والصواب ما أثبته من ظ، لورودها كذلك في الحديث.

٢ في ع "ثبت".

٣ أي مصيب في قوله ذلك، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لامرأة من الأنصار: "ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان لزوجها وابنها، وترك ناضحا فنضح عليه، قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوًا مما قال".

أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب عمرة في رمضان ٢/٢٠٠، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان ١/٩١٧، ولفظه: فإن عمرة فيه تعدل حجة.

وفي لفظ: "فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي".

٤ أي يكتب له أجر حجة ولا يجزي ذلك عن حجة الإسلام، فالحديث بمثابة قوله ﷺ "من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن".

كما حكاه ابن قدامة في المغني ٣/١٧٦ عن إسحاق.

٥ في ظ بزيادة "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٢٩