تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] ١، والعامد عليه فدية٢ [دون الدم] .٣

[١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئًا) .٦

قال [أحمد] ٧: ليس عليه شيء.٨

١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

وانظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٢٨.

٢ لنهيه ﷺ عن لبس العمايم والبرانس.

المغني ٣/٣٠٢، المبدع ٣/١٣٩، الكافي ١/٤٠٦، الإنصاف ٣/٤٦١، الشرح الكبير مع المغني ٣/٢٦٨.

٣ ساقطة من ع.

٤ أي سفيان.

٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.

٦ في ظ "بأسًا"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة.

٧ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.

٨ قال في الفروع ٣/٣٥٤: "وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد" ا. هـ.

وانظر أيضًا: الشرح الكبير ٣/٣٦٨، الإنصاف ٣/٤٦٠، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٤٤