تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: الدم لهذا كثير عندي.١

قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) ٢ لا بد له.

[١٥٠٨-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟

قال: عليه دم.٣

قال إسحاق: كما قال [[ع-٨٨/أ] .

[١٥٠٩-] قلت: أين تقضى الفدية؟

قال: على حديث علي رضي الله عنه٤ (إلا ما كان مما ترك

١ الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم.

وقيل: تفسد.

الإنصاف ٣/٥٠١، المغني والشرح الكبير ٣/٤١٢.

٢ في ع "بالشاة".

٣ هذه المسألة ساقطة من ظ.

وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم ٧٦١ ص ٢٠٥، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .

وانظر أيضًا: ٣/٣٢٤ فقد خص فيه ذكر حكم من قبل.

٤ والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيرًا. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي ١/٣٨٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٣