تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمَدَر٣، لم يعد الرمي؟ ٤

قال [أحمد]:٥ لا أدري ما الحذف والمدر،٦ (وإذا) ٧ رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.٨

[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] ٩ وما أشبه الحصى

١ أي سفيان.

٢ في ظ "الخذف"، بحذف الباء، والموافق للسياق إثباتها كما في ع. والخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. لسان العرب ٩/٦١، المصباح المنير ١/١٦٥، النهاية ٢/١٦، وفي الأم للشافعي ٢/٢١٤ "والخذف ما حذف به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا".

٣ المدر: قطع الطين اليابس، وفي المصباح المنير: المدر: جمع مدرة وهو التراب المتلبد. لسان العرب ٥/١٦٢، المصباح المنير ٢/٥٦٦.

٤ انظر عن قوله المغني ٣/٤٤٦.

٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك بيانًا لمذهب الإمام أحمد، حيث إن ما قبله قول سفيان الثوري كما أسلفت في التعليق الأول في المسألة.

٦ جعل ابن قدامة المدر مما لا يجوز الرمي به. المغني ٣/٤٤٦.

٧ في ع "إن"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

٨ لأن النبي ﷺ رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف، كما سبق في المسألة (١٤٣٦)، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه. المغني ٣/٤٤٦.

٩ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق وهو ما درج عليه المؤلف، ولأن هذا التعقيب من أسلوب إسحاق كما في بقية المسائل

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٦٠