تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هؤلاء١ [ظ-٥٠/ب] (حيث) ٢ (ميزوا٣ بينهما) إذا قال٤: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) ٥، وإذا قال: "حجة" فللورثة٦.

[١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،

١ في قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى: "أخطأ هؤلاء" نظر، وما ذهب إليه الإمام أحمد مسلك قوي، فإنه إذا حدد الموصي بأنه يريد بالمبلغ حجة كفى في نفاذ وصيته حجة واحدة، بخلاف ما إذا قال: "حجوا عني" فأطلق، فإنه يحتمل أنه أراد استغراق المبلغ جميعه للحج. والله أعلم.

٢ في ع "حين".

٣ في ع "بأن قالوا".

٤ أي الميت.

٥ في ع "قلنا"، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ.

٦ هذا عين ما أجاب به الإمام أحمد في مسألة (١٦٦٧) .

٧ في ظ بزيادة "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٠٧