تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأيتم الهلال فأهلوا".١

قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة٢.

[١٣٨٣-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟

١ أخرجه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال". الموطأ ١/٣٣٩، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

وأورده ابن قدامة أيضًا في المغني ٣/٤٢٢ وفيه أنه قال لأهل مكة: "ما لكم يقدم الناس عليكم شعثًا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج".

ورجح- أي ابن قدامة - استحباب إحرامهم كغيرهم في يوم التروية.

وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب.

وذكر ابن مفلح في المبدع وكذا في الحاشية على المقنع أن إهلال المكي إذا رأى الهلال رواية عن الإمام أحمد لقول عمر المذكور.

[] المغني ٣/٤٢١-٤٢٢، المبدع ٣/٢٢٩، الإنصاف ٤/٢٥، المقنع بحاشيته ١/٤٤٨، الفروع ٣/٥٠٦.

٢ أي إحرام يوم التروية لازم لأهل مكة ولمن حَلّ من إحرامه ممن ورد عليها، ويجوز الإحرام قبله، والمستحب [] عنده الإحرام في يوم التروية للجميع. انظر عن قوله في ذلك المغني ٣/٤٢١-٤٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٩٧