تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٨٣-] قلت: مسوك١ الضحايا كيف يصنع بها؟

قال: يتصدق بها، (وينتفع) ٢ ولا يبيعها.٣

١ جمع مَسْك بالفتح وسكون السين: وهو الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة.

لسان العرب ١٠/٤٨٦.

٢ في ظ "وينتفع بها" بزيادة "بها" والمناسب حذفها كما أثبته من ع.

٣ هذا هو المشهور في المذهب لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".

أخرجه أحمد في مسنده ٤/١٥، وعنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه.

وثالثة: يجوز ويشتري بثمنه أضحية.

ورابعة: يجوز ويشتري به آلة البيت، كالغربال ونحوه، لا مأكولًا.

وخامسة: يكره.

وأخرى: يحرم بيع جلد الشاة فقط.

انظر: المغني ١١/١١١، المبدع ٣/٢٨٩، الإنصاف ٤/٩٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٠٣