تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفًا وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي ﷺ: "الحج عرفة".١

[١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة)؟ ٤

قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥

قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال):٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثًا وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،

١ سبق تخريجه في المسألة (١٤٣١) .

٢ في ظ بزيادة "لأحمد".

٣ في ظ "أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.

٤ في ع "وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.

٥ سبق في المسألة (١٥٦٧) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلًا.

٦ بياض في ظ، وأثبته من ع.

٧ في ع "قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٠١