قال إسحاق: تمرة فما فوقها.١
[١٥١٧-] قلت: حمام الحل والحرم؟
قال: سواء.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥١٨-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيًا؟
قال: ما يعجبني.٤
١ المغني ٣/٢٦٨.
٢ في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال.
انظر: المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٤٨٤، المبدع ٣/١٩٥، الإشراف ق ١١١ب.
والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم.
المغني والشرح الكبير ٣/٥٣٢، المبدع ٣/١٩٥، مسند الإمام الشافعي ١٣٥.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه.
انظر: معونة أولي النهى ٤/١٠١.
٣ الإشراف ق ١١١ب.
٤ فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه.
[] المغني ٣/٣٥٩، الإنصاف ٣/٤٨١-٤٨٢، الكافي ١/٤٢٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٠