تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: تمرة فما فوقها.١

[١٥١٧-] قلت: حمام الحل والحرم؟

قال: سواء.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٥١٨-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيًا؟

قال: ما يعجبني.٤

١ المغني ٣/٢٦٨.

٢ في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال.

انظر: المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٤٨٤، المبدع ٣/١٩٥، الإشراف ق ١١١ب.

والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم.

المغني والشرح الكبير ٣/٥٣٢، المبدع ٣/١٩٥، مسند الإمام الشافعي ١٣٥.

وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه.

انظر: معونة أولي النهى ٤/١٠١.

٣ الإشراف ق ١١١ب.

٤ فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه.

[] المغني ٣/٣٥٩، الإنصاف ٣/٤٨١-٤٨٢، الكافي ١/٤٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٤٠