تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٠٤-] (قلت):١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟

قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.

قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.٤

١ في ظ بزيادة "لأحمد".

٢ سقطت من ظ، وبإثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.

٣ في ع "الواجب قال" بزيادة "قال"، والسياق يتطلب حذفها، كما في ظ.

٤ طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلاّ به، كما سبقت الإشارة لذلك في المسائل: (١٤٩٥، ١٤٩٦)، (١٥٦٦) .

أما كونه يوم النحر فذلك هو الأفضل وليس واجبًا، ولا بأس بتأخيره عن يوم النحر كما نص عليه في المسألة [(١٤٤٩)،] وانظر أيضًا: المغني ٣/٤٦٥-٤٦٦، ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله هنا بأن طواف الزيارة واجب في يوم النحر، بل عرفه بأول وقته وأفضله.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣١٨