قال إسحاق: [إن] ١ أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيدًا يرى فيه [حكومة] ٢، ومن جعله سبعًا لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي.
[١٥١٦-] قلت: القملة؟ ٣
قال: يطعم (عنها) ٤ شيئًا.٥
١ في ع بحذف "إن".
٢ في ع "الحكومة".
٣ الجمع: قمل، وهو معروف أوله الصؤاب، وهي بيض القمل. لسان العرب ١١/٥٦٨.
٤ في ظ "عنه" والصواب ما أثبته من ع، لأن الضمير يرجع إلى القملة وهي مؤنث.
٥ في قتل المحرم للقمل روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب، لأنه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مثل له ولا قيمة.
الثانية: عليه الجزاء. فعلى هذه الرواية أي شيء تصدق به فهو خير.
[] انظر: الإنصاف ٣/٤٨٦، المغني والشرح٣/٢٦٨، ٥٣٢-٥٣٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٩