تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: [إن] ١ أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيدًا يرى فيه [حكومة] ٢، ومن جعله سبعًا لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي.

[١٥١٦-] قلت: القملة؟ ٣

قال: يطعم (عنها) ٤ شيئًا.٥

١ في ع بحذف "إن".

٢ في ع "الحكومة".

٣ الجمع: قمل، وهو معروف أوله الصؤاب، وهي بيض القمل. لسان العرب ١١/٥٦٨.

٤ في ظ "عنه" والصواب ما أثبته من ع، لأن الضمير يرجع إلى القملة وهي مؤنث.

٥ في قتل المحرم للقمل روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب، لأنه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مثل له ولا قيمة.

الثانية: عليه الجزاء. فعلى هذه الرواية أي شيء تصدق به فهو خير.

[] انظر: الإنصاف ٣/٤٨٦، المغني والشرح٣/٢٦٨، ٥٣٢-٥٣٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٩