تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: [لا] ١ بأس به،٢ ولكن لا يقطع الشعر.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

[١٤٧٢-] قلت: المحرم ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.٥

١ سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يستقيم بدونها.

٢ ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ "احتجم وهو محرم".

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ٢/٢٣٧.

ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ١/٨٦٢.

٣ فإن قطع شعرًا فعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ الآية ١٩٦ سورة البقرة.

ولأنه حلق شعرًا لإزالة ضرر غيره، فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله.

[] المغني ٣/٢٧٨-٢٧٩، الكافي ١/٤١٤، تحفة الأحوذي ٣/٥٧٧-٥٧٨.

٤ الإشراف ق ١١٣ب، معالم السنن ٢/٣٥٦.

٥ هذا المذهب، وعليه الأصحاب، كما قاله صاحب الإنصاف، وسواء كان النكاح لنفسه أو لغيره بأن كان واليًا في النكاح أو وكيلًا فيه.

لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/١٠٣٠، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن نكاح المحرم ٥/١٩٢.

ورواية عن الإمام: إن زوج المحرم غيره صح، سواء كان وليًا أو وكيلًا.

[] المغني والشرح الكبير ٣/٣١١-٣١٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٩/١٩٤. الإنصاف ٣/٤٩٢، تحفة [] [] الأحوذي ٣/٥٧٨-٥٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٩٣