تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صح بعد ذلك وقدر [فقد] ١ قضى عنه الحج.٢

قال إسحاق: كما قال٣ لأنه حين فعله أتى ما أمر [به] .٤

[١٤٤٢-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟

قال: يحل [له] ٥ كل شيء إلا

١ سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع، لأنه بعد الإثبات يفهم قضاء جديد، وذلك مخالف لما سيقت له العبارة الذي هو الإخبار بالاكتفاء بالحج الأول عنه، وهو المشهور في المذهب كما في التعليق الآتي، المغني ٣/١٧٧، الإنصاف ٣/٤٠٥، المبدع ٣/٩٥، كشاف القناع ٢/٣٩٠.

٢ إن عوفي بعد ذلك، فالمشهور في المذهب أن ذلك يجزيه، ولا يجب عليه الحج مرة أخرى، لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهد، كما لو لم يبرأ، ولأنه أدى حجة الإسلام فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه، ولأن القول بعدم الإجزاء يفضي إلى إيجاب حجتين عليه. ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة.

وقيل: لا يحزئه ذلك، وهو الأظهر عن شيخ الإسلام بن تيمية، كما حكاه المرداوي في الإنصاف ٣/٤٠٥ وابن مفلح في المبدع ٣/٩٦، وانظر أيضًا: المغني ٣/١٧٨.

هذا كله إذا لم يبرأ قبل إحرام النائب، أما إن برئ قبل إحرامه، فإنه لا يجزيه، قولًا واحدًا كما في الإنصاف ٣/٤٠٥.

٣ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/١٧٨.

٤ ساقطة من ظ والسياق يقتضي إثباتها كما في ع، ويؤيده ورودها في المغني كما سبق قريبًا.

٥ سقطت من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن السياق يتطلبها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٥٩