تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أوان) ١ الحج؟

قال: ميراث.

قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت)،٢ ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضًا، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.٣

[١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلًا] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟

قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلًا بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.٥

[١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانًا دراهم يحج عني،

١ في ظ "أبان"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.

٢ في ظ "للميت"، والمناسب ما أثبته من ع.

٣ كما سبق في المسألة رقم (١٣٧٥، ١٣٧٦) أن من مات وعليه حج يحج عنه من ماله.

٤ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.

٥ لأنه تعدى في ذلك العمل، ولا يستحق شيئًا من الربح لتعديه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٢٢