(أوان) ١ الحج؟
قال: ميراث.
قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت)،٢ ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضًا، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.٣
[١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلًا] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلًا بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.٥
[١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانًا دراهم يحج عني،
١ في ظ "أبان"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.
٢ في ظ "للميت"، والمناسب ما أثبته من ع.
٣ كما سبق في المسألة رقم (١٣٧٥، ١٣٧٦) أن من مات وعليه حج يحج عنه من ماله.
٤ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.
٥ لأنه تعدى في ذلك العمل، ولا يستحق شيئًا من الربح لتعديه.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٢