تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.١

[١٤٥٧-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟

قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

١ انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني ٣/٢٩٤، الإشراف ق ١١٤أ.

وفي النظر في المرآة الإشراف: ق ١١٥أ.

٢ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ".

وسبق تخريجه في مسألة رقم (١٤٤٢) .

أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره.

وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه.

[] انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٢٦-٢٢٨، الإنصاف ٣/٤٣٢، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري ١/١٥٨.

٣ انظر عن قوله الإشراف ق ١٠٠أ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٧٦