قال إسحاق: كما قال.١
[١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئًا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤ وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) ٥ شيء.٦
قال أحمد: جيد.٧
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
١ قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٦٢: "وإن رمى من الحل صيدًا في الحل فقتل صيدًا في الحرم فعليه جزاؤه، وبهذا قال الثوري وإسحاق" ا. هـ.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ في ع "وقعت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٤ لأن في تنفيره تسببًا في إتلافه، فأشبه ما لو أتلفه في شبكة. المغني ٣/٣٦٣.
٥ في ظ "عليه"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٦ لأنه لم يكن سببًا في إتلافه. المرجع السابق.
٧ قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٦٤: "إن سفيان قال إذا طردت في الحرم شيئًا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين وقع، ضمنت. وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر، فليس عليك شيء. فقال أحمد: جيد".
٨ في ظ بزيادة "لأحمد".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٠