تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإذا) ١ نسي فرمى بست فليس عليه شيء.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

١ في ع "فإذا".

٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، ولا ينبغي له أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. المغني ٣/٤٧٨، تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧.

والمذهب أنه لا بد من استيفاء سبع حصيات في الرمي، لأن النبي ﷺ رمى بسبع حصيات كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة"، إلى أن قال: "ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل".

أخرجه البخاري في باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى ٢/١٩٤.

وعنه أن الرمي بخمس يجزئ.

وأخرى أنه إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال الإمام إسحاق.

وفي المغني ٣/٤٧٨: "والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي ﷺ رمى بسبع حصيات، فإن نقص حصاة، أو حصاتين فلا بأس" ا. هـ.

وانظر أيضًا:: تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧، الإنصاف ٤/٤٦، الفروع ٣/٥١٨، المبدع ٣/٢٥١.

٣ المغني ٣/٣٨١، تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٦٣