تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ﷺ، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.١

[١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢

قال: نعم.٣

١ وذلك ما روى البيهقي في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ٥/٦٦، إن طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه.

وقال ابن حزم: "وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح" المحلي ٧/١٩٨.

وتأتي نحو هذه المسألة برقم (١٦٨٨) .

٢ في ع "قلت: المحرم يغسل ثيابه".

٣ ومما ورد في ذلك:

أ- ما روى البيهقي ٥/٦٤ في باب المحرم يغسل ثيابه عن جابر قال:" المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء".

ب- ما جاء في الآثار للأنصاري ص ١٢٣ عن مجاهد قال: "سألت ابن عمر رضي الله عنهما أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم إن الله لا يصنع بدرنه شيئًا".

جـ- عن نافع ابن عمر قال: "لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه".

المحلى ٧/٢٤٧.

وسبق في مسألتي (١٤٦١)، (١٤٧٠) إن المحرم يبدل ثيابه ويغتسل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٩٤