قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ﷺ، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.١
[١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢
قال: نعم.٣
١ وذلك ما روى البيهقي في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ٥/٦٦، إن طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه.
وقال ابن حزم: "وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح" المحلي ٧/١٩٨.
وتأتي نحو هذه المسألة برقم (١٦٨٨) .
٢ في ع "قلت: المحرم يغسل ثيابه".
٣ ومما ورد في ذلك:
أ- ما روى البيهقي ٥/٦٤ في باب المحرم يغسل ثيابه عن جابر قال:" المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء".
ب- ما جاء في الآثار للأنصاري ص ١٢٣ عن مجاهد قال: "سألت ابن عمر رضي الله عنهما أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم إن الله لا يصنع بدرنه شيئًا".
جـ- عن نافع ابن عمر قال: "لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه".
المحلى ٧/٢٤٧.
وسبق في مسألتي (١٤٦١)، (١٤٧٠) إن المحرم يبدل ثيابه ويغتسل.