تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعتمد عليه،١ والذي ذكر عن النبي ﷺ [في الفقير] ٢ أن يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.٣

[١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟

قال: لا يحج عنه٤، [ع-٩٨/أ] لأنه

١ أي في أن من لم يحج حجة الإسلام ليس له أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع عن نفسه، وهو المذهب، وهو قول إسحاق. المغني ٣/١٩٨، الإنصاف ٣/٤١٦، معالم السنن ٢/٣٣٥، حلية العلماء ٣/٢٠٨.

وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره.

المغني ٣/١٩٨، معالم السنن ٢/٣٣٥، حلية العلماء ٣/٢٠٨.

٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.

٣ هذا مذهب سفيان الثوري، حيث رأى أنه إن كان يقدر على الحج حج عن نفسه، وإن لم يقدر حج عن غيره. حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/١٩٨، والشاشي القفال في حلية العلماء ٣/٢٠٨.

٤ قال ابن قدامة في المغني ٦/٥٦٥: "وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة لم يكن للوصي الحج بنفسه". نص عليه أحمد كما لو قال: "تصدق علي" لم يجز أن يتصدق على نفسه. ا. هـ.

وروى أبو داود في المسائل ص ١٣٥: سمعت أحمد سئل: يحج عنه الوصي؟ قال لا يحج الوصي عن الميت.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤١٩