تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣

قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) ٤ كفارة،٥ (وإن) ٦ أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبدًا،٧ نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبدًا، إلا أن يكون بعدو.٨

١ ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأن في عدم ذلك احتمال أن يكون الإهلال بالعمرة، والكلام هنا عن الإهلال بالحج بدليل قوله: بطل حجه بعد ذلك.

٢ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها.

٣ أي فسخ إحرامه وتخلى عنه، قال ابن منظور في لسان العرب ١٠/٤٠٥: "تركت الشيء أي خليته". وانظر أيضًا: المصباح المنير ١/٧٤.

٤ في ظ "في ذلك كله"، والصواب ما أثبته من ع، ويشهد له ما سبق تقريره في المسألة (١٥٥٨): من كرر محظورًا من أجناس فعليه في كل واحدة كفارة، وما في التعليق التالي.

٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧١: "فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس المخيط وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، وكان على إحرامه" ا. هـ. وانظر أيضًا: المغني ٣/٣٧٧.

٦ في ع "فإن".

٧ أي يبقى محرمًا حتى يتحلل به الحاج، لأنه يجب المضي في الحج الفاسد. وسبق بيان ما يفعله من أفسد حجه بالجماع في المسألة (١٥٨٦) .

٨ أي لا يتحلل المحصر بغير عدو، سبق الكلام على ذلك في المسألة (١٣٩٨)، (١٤٩٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٢٤