تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٣٨-] قلت: متى ترمى الجمار؟

قال: في الأيام الثلاثة١ يرمي بعد الزوال.٢

قال إسحاق: كما قال، (فإن) ٣ رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،٤ وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.٥

١ أي أيام التشريق.

٢ فإن رمى قبله أعاد كما في قول ابن قدامة الآتي قريبًا، وسيأتي نصًا كذلك في مسألة رقم: (١٥٦١) .

٣ في ظ "وإن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، ويؤيده ورودها كذلك في آخر المسألة.

٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٧٦: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه " أي الإمام أحمد، وحكى ذلك أيضًا عن إسحاق.

ومما استدل به لذلك ما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: "رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس".

أخرجه مسلم ١/٩٤٥، باب بيان وقت استحباب الرمي.

٥ حكي ذلك عن أحمد وإسحاق وابن قدامة أيضًا حيث قال:" ألا إن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله" ا. هـ. المغني ٣/٤٧٦. وحكى عن إسحاق عبارته هذه بنصها ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٧ب، وانظر أيضًا: المبدع ٣/٢٥٠، الإنصاف ٤/٤٥، الإشراف ق ١٢٧أ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٥٦