تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضرب١ ما غطى به وجهه كان أفضل.

[١٤٦٧-] قلت:٢ المحرمة تلبس الخفين والقفازين.٣

قال: أما (الخفان) ٤ فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.٥

١ هكذا في النسخ، ولعلها "وإن لم يمر"، بمعنى وأن لا يمس الوجه ما غطى به وجهه.

٢ في ظ بزيادة (لأحمد) .

٣ القفاز: لباس الكف.

قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف.

وقال ابن دبرد: "القفاز ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها " ا. هـ. والمقصود به هنا التعريف الأول.

[] انظر: تهذيب اللغة ٨/٤٣٧-٤٣٨، تاج العروس ٥/٢٨٥.

٤ في ظ: الخفين، والصواب ما أثبتناه من ع، لأنه الموافق لقواعد العربية.

٥ "فلا يعجبني" يقصد به هنا التحريم، حيث إن لبس القفازين يحرم على المحرمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".

أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ٢/٢١٥، ورواه أبو داود، [] باب ما يلبس المحرم ٢/٤١١، والترمذي، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/١٩٤-١٩٥ وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

وانظر أيضًا: المغني ٣/٣٠٨، الإنصاف ٣/٥٠٣، الكافي ١/٤٠٥، تهذيب ابن القيم ٢/٣٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٨٩