تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.١

قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،٢ لكي يجمع الاختلاف،٣ ويكون أمكن للحلق.

[١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره

١ مما يدل على ذلك قوله ﷺ: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

متفق عليه. أخرجه البخاري في باب العمرة ٢/١٩٨، ومسلم في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ١/٩٨٣.

وما روى الشافعي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، مسند الشافعي ص ١١٣.

وروي عن أحمد أنه قال: "إن شاء اعتمر في كل شهر".

وعنه لابد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن الحلق.

انظر: المغني ٣/١٧٥، زاد المعاد ١/١٧٤، الإنصاف ٤/٥٧.

٢ فقد روى الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اعتمر في كل شهر مرة، مسند الشافعي ١١٣.

٣ يجوز تكرار العمرة في السنة وفي الشهر كما أجاب به الإمام أحمد هنا، لأنه ليس لها وقت خاص، وكره ذلك الحسن وابن سيرين ومالك، لأن النبي ﷺ لم يفعله. وأشار الإمام إسحاق أن التوقيت بالشهر وسط بين ما ذهب إليه الفريقان، وتتقارب أقوالهم بذلك، ولا ينتقض بعدم إمكانية الحلق أو التقصير.

٤ أي: يقلع سنه، لسان العرب ٨/٣٤٩، ٦/١١٦، وراجع أيضًا المسألة (١٥٣٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٧٢