تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟

قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر)،١ فإن كان أصاب أهله فعليه دم.٢

قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟

قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟

قال: تهريق دمًا، وقد تم حجها وحجه.٤

قال إسحاق: كما قال.

١ في ع "معتمرًا". ولزمه الرجوع لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما سبق في مسألتي (١٥٠٢)، (١٥٦٦) .

٢ لأن الوطء قبل الطواف وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا يوجب البدنة. المغني ٣/٤٩٣، الفروع ٣/٥٣٥.

٣ في ع "ذاك" ولم يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة لأن النية شرط في الطواف. المغني ٣/٤٩٤.

٤ لأن الحج يتم بطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير واجب فيمن تركه جبره بدم، كسائر الواجبات، فالذي يجامع قبل الحلق أو التقصير فكأنه ترك ذلك الواجب، فيجبر بدم. الإنصاف ٢/٦٢، الفروع ٣/٥٢٩، الشرح الكبير ٣/٥٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٣٩