تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٣٦-] قلت: الثعلب؟

قال: أكرهه.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٥٣٧-] [قلت:٢ يزاحم٣ على الحجر؟ ٤

قال: لا، ولا يُؤْذِي٥ ولا يُؤْذَى.

قال إسحاق: كما قال.] ٦

١ في أكل الثعلب روايتان عن الإمام:

إحداهما: أنه يحرم، لأنه سبع، وهي الصحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع.

الثانية: يباح.

انظر: المغني ١١/٦٧، والشرح ١١/٧٥، الإنصاف ١٠/٣٦٠، الإقناع ٤/٣٠٩.

٢ هذه المسألة ساقطة من ع، كما انفردت نسخة ع بالمسألة التالية.

٣ زحم القوم بعضهم بعضًا يزحمونهم زحمًا وزحامًا: ضايقوهم. وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا. لسان العرب ١٢/٢٦٢.

٤ أي الحجر الأسود.

٥ الأذى: كل ما تأذيت به. وأذى الرجل: فعل الأذى. لسان العرب ١٤/٢٧.

٦ ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر". أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الاستلام في الزحام ٥/٨٠.

وتقبيل الحجر مستحب، وفي المزاحمة إيذاء للناس، وهذا لا يجوز، فلا يرتكب محرم للحصول على المستحب.

المغني ٣/٣٨٤، الفروع ٣/٤٩٦، الروض المربع ٤/٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٥٥