[١٥٣٦-] قلت: الثعلب؟
قال: أكرهه.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٥٣٧-] [قلت:٢ يزاحم٣ على الحجر؟ ٤
قال: لا، ولا يُؤْذِي٥ ولا يُؤْذَى.
قال إسحاق: كما قال.] ٦
١ في أكل الثعلب روايتان عن الإمام:
إحداهما: أنه يحرم، لأنه سبع، وهي الصحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع.
الثانية: يباح.
انظر: المغني ١١/٦٧، والشرح ١١/٧٥، الإنصاف ١٠/٣٦٠، الإقناع ٤/٣٠٩.
٢ هذه المسألة ساقطة من ع، كما انفردت نسخة ع بالمسألة التالية.
٣ زحم القوم بعضهم بعضًا يزحمونهم زحمًا وزحامًا: ضايقوهم. وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا. لسان العرب ١٢/٢٦٢.
٤ أي الحجر الأسود.
٥ الأذى: كل ما تأذيت به. وأذى الرجل: فعل الأذى. لسان العرب ١٤/٢٧.
٦ ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر". أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الاستلام في الزحام ٥/٨٠.
وتقبيل الحجر مستحب، وفي المزاحمة إيذاء للناس، وهذا لا يجوز، فلا يرتكب محرم للحصول على المستحب.
المغني ٣/٣٨٤، الفروع ٣/٤٩٦، الروض المربع ٤/٩٦.