تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: شديدًا١ كما قال.٢

[١٤٢٣-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟

قال: أعجب إليّ٣ أن يكون على وضوء٤، وإذا طاف بالبيت

١ أي أوافق على ما قال الإمام أحمد بشدة.

٢ نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة. الإشراف ق١٢١أ.

٣ "أعجب إليّ" من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطًا في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي.

٤ الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٤/٢١ أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف٢/١٠١ كما سبق في المسألة رقم (١٣٨٥) .

والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافًا بالبيت.

قال في المغني٣/٤١٣، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضًا أن عائشة وأم سلمة قالتا: "إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة". رواه الأثرم ا. هـ.

وذكره في الكافي ١/٤٣٨ عن عائشة رضي الله عنها.

وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف.

انظر أيضًا: المبدع ٣/٢٢٦، الفروع ٣/٥٠٢، كشاف القناع ٢/٤٨٧، الإشراف ق١٢١ أ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٣٨