[١٤٢٩-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٤٣٠-] قلت: الحج ماشيًا أحب إليك أم راكبًا؟
قال: لا أدري.٢
قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق
١ الطهارة لا تشترط للوقوف بعرفة ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وسبق تخريجه في المسألتين (١٣٨٥)، (١٤٢٣)، ولكن المستحب أن يكون عمل المناسك كلها على طهارة.
المغني ٣/٤٣٥، كشاف القناع ٢/٤٩٤ والكافي ١/٤٤٣.
٢ هذا توقف من الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب.
وقال أبو الخطاب وأبو يعلى الصغير: المشي أفضل. نقل ذلك عنهما البهوتي كما سيأتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك يختلف باختلاف الناس.
الإنصاف ٤/٢٩، الاختيارات الفقهية ١١٨، الفتاوى ٢٦/١٣٢.