تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٢٩-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟

قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٤٣٠-] قلت: الحج ماشيًا أحب إليك أم راكبًا؟

قال: لا أدري.٢

قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق

١ الطهارة لا تشترط للوقوف بعرفة ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وسبق تخريجه في المسألتين (١٣٨٥)، (١٤٢٣)، ولكن المستحب أن يكون عمل المناسك كلها على طهارة.

المغني ٣/٤٣٥، كشاف القناع ٢/٤٩٤ والكافي ١/٤٤٣.

٢ هذا توقف من الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب.

وقال أبو الخطاب وأبو يعلى الصغير: المشي أفضل. نقل ذلك عنهما البهوتي كما سيأتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك يختلف باختلاف الناس.

الإنصاف ٤/٢٩، الاختيارات الفقهية ١١٨، الفتاوى ٢٦/١٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٤٧