تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٣٩٤-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟

قال: يخرج إلى الميقات.١

قال إسحاق: كما قال،٢ إلا أن يخشى فواتًا، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا،٣ كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.٤

[١٣٩٥-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

١ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن يحرم من مكة، كما سبق أن نص عليه في المسألة رقم (١٣٩٢) .

٢ سبق عنه أيضًا في المسألة المذكورة أنه يحرم من مكة.

٣ وكذلك من جاوزه مريدًا للنسك فإنه إن خشي فوات الحج لا خلاف بين الإمامين أنه لا يرجع، بل يهل من مكانه.

انظر: المبدع ٣/١١٢، المغني ٣/٢٢١، الإنصاف ٣/٤٢٩.

٤ أخرج مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهريق دمًا" قال أيوب: لا أَدري قال: ترك أو نسي.

الموطأ ١/٤١٩، باب ما يفعل ما نسى من نسكه شيئًا.

قال الألباني: ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا. إرواء الغليل ٤/٢٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٠٧