تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٢/أ] .١

[١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤؟

قال: التمتع آخر فعل النبي ﷺ، يعني أمر النبي ﷺ.٥

قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله ﷺ، وآخر شيء من فعل رسول الله ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ (لما قرن وساق الهدي) ٦ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ٧ دخل

١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٠١.

٢ في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع.

والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني ٣/٢٣٢.

٣ الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفردًا. المرجع السابق.

٤ التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة.

٥ الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف ٣/٤٣٤.

٦ في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

٧ في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١١٦