تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.

قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢

[١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤

قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥

١ وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني ٣/٣٥٩.

٢ هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (١٥١٨)، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم.

٣ في ع "لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ.

٤ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦.

٥ لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي ﷺ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى".

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٧/٢٣٧، ولأن النبي ﷺ سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية.

المغني ٣/٤٦٦، الشرح ٣/٤٠٢، الإنصاف ٤/١٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٩٤