[١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢
[١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤
قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥
١ وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني ٣/٣٥٩.
٢ هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (١٥١٨)، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم.
٣ في ع "لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ.
٤ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦.
٥ لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي ﷺ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى".
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٧/٢٣٧، ولأن النبي ﷺ سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية.
المغني ٣/٤٦٦، الشرح ٣/٤٠٢، الإنصاف ٤/١٩.