(قال إسحاق):١ كما قال.٢
[١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة؟
قال: يبني،٤ وإذا خرج٥ في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.٦
١ في ع "قال إسحاق يبني" بزيادة يبني.
٢ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤١٤، الإشراف ق ١٣٤أ.
٣ في ع "والصفا" بحذف الباء.
٤ سبق في المسألة (١٤٢٣) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك.
٥ في ظ بزيادة "من" بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع.
٦ وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضًا، لأنها تفوت بالتشاغل عنها.
المغني ٣/٤١٣، المبدع ٣/٢٢٢، الإنصاف ٤/٢١، الإشراف ق ١١٨ب، ١١٩أ، ١٢٠ب.
ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني ٣/٤١٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٠