تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال إسحاق):١ كما قال.٢

[١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة؟

قال: يبني،٤ وإذا خرج٥ في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.٦

١ في ع "قال إسحاق يبني" بزيادة يبني.

٢ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤١٤، الإشراف ق ١٣٤أ.

٣ في ع "والصفا" بحذف الباء.

٤ سبق في المسألة (١٤٢٣) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك.

٥ في ظ بزيادة "من" بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع.

٦ وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضًا، لأنها تفوت بالتشاغل عنها.

المغني ٣/٤١٣، المبدع ٣/٢٢٢، الإنصاف ٤/٢١، الإشراف ق ١١٨ب، ١١٩أ، ١٢٠ب.

ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني ٣/٤١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٣٠