تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة.١

قال أحمد: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟

قال: ما أرى [به] ٣ بأسًا.

قال أحمد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمة.٤

١ لم أقف على قوله.

٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في حكم طواف الوداع في المسألة (١٤٩٨) .

٣ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.

٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٠: "قال الأثرم سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا" ا. هـ.

وقال أيضًا في ص ١٩٢: "قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرمًا لها يحج بها" وإلى أن قال: "وقال في أم امرأته يكون محرمًا لها في حج الفرض دون غيره، قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الآية ا. هـ.

أي لم يستثنِ زوج البنت في إبداء الزينة له.

وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع ٣/٢٣٨: "ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرمًا لها في حج الفرض فقط" ا. هـ.

وحكى ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٣ وانظر أيضًا: المبدع ٣/١٠٠، المقنع بحاشيته ١/٣٩٢، الإقناع ١/٣٤٣، كشاف القناع ٢/٣٩٤، كشف المخدرات ١٦٩، الإنصاف ٣/٤١٢.فقد ذكر أصحاب هذه الكتب أن من محارم المرأة زوج أمها وابن زوجها، ولم يذكروا زوج البنت.

أما الشيخ أحمد بن محمد النجدي فقد قال في جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ٤١: "ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها بنسب أو سبب كأخ وخال وزوج أم وبنت" ا. هـ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٦٤