قال إسحاق: [قد] ١ أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.
[١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق؟
قال: إن شاء صام في الطريق.٥
قال إسحاق: جائز كما قال.٦
١ ساقطة من ع.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ آخر الصفحة ١٧٧ من ع.
٤ في ع "أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة.
٥ لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز:
فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.
وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني ٣/٥٠٦، المبدع ٣/١٧٦، الإنصاف ٣/٥١٣، كشف المحظورات ١٧٩، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٧.
٦ المغني ٣/٥٠٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٠