تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: [قد] ١ أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.

[١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق؟

قال: إن شاء صام في الطريق.٥

قال إسحاق: جائز كما قال.٦

١ ساقطة من ع.

٢ في ظ بزيادة "لأحمد".

٣ آخر الصفحة ١٧٧ من ع.

٤ في ع "أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة.

٥ لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز:

فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.

وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني ٣/٥٠٦، المبدع ٣/١٧٦، الإنصاف ٣/٥١٣، كشف المحظورات ١٧٩، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٧.

٦ المغني ٣/٥٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٩٠