تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجزأه١.

قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) ٢ أفضل.٣

[١٤٣٣-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟

قال: لا بأس [به] .٤

قال إسحاق: كما قال.

[١٤٣٤-] [قلت:٥ [ع-٨٥/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟

١ نقلها عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨١٢ ص ٢١٧.

٢ في ظ " كما كان يجمع"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به.

٣ السنة أن يؤخر الحاج المغرب ويجمع بينها وبين العشاء إذا وصل مزدلفة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي سبق في المسألة (١٧٥٩) .

وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة أجزأه ذلك، إلا أنه خالف السنة.

وقد صرح الإمام إسحاق هنا أن الجمع بينهما أفضل، حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة إلى نصف الليل، وهو مفهوم كلام الإمام أحمد أيضًا.

[] المغني ٣/٤٤٠، الكافي ١/٤٤٣، المبدع ٣/٢٣٥-٢٣٦، الشرح الكبير ٣/٤٣٩.

٤ سقطت من ع، والمناسب إثباتها كما في ظ.

وقد نقل هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٨١٥ ص ٢١٨.

٥ هذه المسألة والتي تليها سقطتا من ظ، وأثبتهما من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٥١