تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٤٨-] قلت: كم تقصر المرأة (من) ١ رأسها؟

قال: قدر الأنملة.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٤٤٩-] قلت:٤ من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ ٥

١ في ع "عن"، والصواب ما أثبته من ظ.

٢ في ع "أنملة" بحذف الألف واللام.

والأنملة بفتح الميم: رأس الأصبع، وهي واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع.

مختار الصحاح ص٦٨٠.

٣ المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في المغني، أما كيفية التقصير ومقداره: فروي عن الإمام أحمد أن تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وبه قال إسحاق.

وروي عنه أنها تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها.

المغني٣/٤٦٤، كشاف القناع ٢/٥٠٢، الفتح الرباني ٢/١٩٨، المبدع ٣/٢٤٣، المسائل لابن هانئ ١/١٥٥.

وعن حكم قدر الأنملة: قال المرداوي تعقيبًا على قول ابن قدامة: " والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر الأنملة " يعني فأقل، وهذا المذهب.

وقال ابن الزاغوني في منسكه: "يجب تقصير قدر الأنملة". ا. هـ.

الإنصاف ٤/٣٩، وانظر أيضًا:: المبدع ٣/٢٤٣، كشاف القناع ٢/٥٠٢.

٤ في ط بزيادة "لأحمد".

٥ أي من أخر طواف الإضافة إلى آخر أيام منى

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٦٨