تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل١ من أهلها جاز ذلك.

[١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟

[قال: هذا التأويل٣، لأن النبي ﷺ لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو٤] .٥

١ يستأهل: يستحق أي إن كان أهلًا لولايتها وهو من أهلها، جاز ذلك.

٢ ساقطة من ع.

٣ أي القول بعدم جواز القصر في سفر غير الحج والعمرة والجهاد. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه.

٤ هذا مما استدل به من قال بعدم جواز القصر في غير سفر الحج والعمرة والجهاد، وأجيب عنه: بأن النبي ﷺ لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد.

انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥، المغني ٢/٩٩، الشرح الكبير ٢/٩١، المجموع ٤/٣٤٦.

٥ بين المعقوفتين ساقط من ع.

والسياق يتطلب إثباتها كما في ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف من إثبات جواب الإمام أحمد في المسألة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤١٣