تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالًا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال: نعم، عليه الكفارة،١ ولا ينبغي [له] ٢ أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلًا أن يقتل مسلمًا فقتله.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

١ أي الجزاء بمثله. قال ابن قدامة: "ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم" ا. هـ.

المغني ٣/٢٨٦، وانظر أيضًا: الشرح الكبير في نفس الصفحة، والإنصاف ٣/٤٧٤ حيث قال: "هذا المذهب مطلقًا، نقله ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب".

٢ سقطت من ظ.

٣ أي أن المحرم مع كونه يلزمه الجزاء إذا دل على الصيد، فإنه يحرم عليه هذا العمل.

قال في المبدع: "ويضمن مع التحريم ما دل عليه" ا. هـ.

[] انظر: المغني ٣/٢٨٦-٢٨٧، المبدع ٣/١٥٠.

٤ المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٢٤