تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت؟

قال: (إذا) ٢ تباعد فعليه دم، (وإن) ٣ كان قريبًا٤ (رجع) .٥

قال إسحاق: كما قال.٦

ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدًا، لأنه الطواف الواجب

١ معنى النفر هنا: الخروج من مكة، راجع المسألة (١٤٩٥) .

٢ في ع "فإذا".

٣ في ع "وإذا".

٤ القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح ٣/٤٨٧.

٥ في ظ "يرجع" وقال الخرقي في المختصر: "فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم" ا. هـ. المغني ٣/٤٨٧ ومما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدّ رجلًا من مرّ ظهران لم يكن ودَّع البيت. أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الوداع ٥/١٦٢ وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه، والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع، لأنه استقر عليه، وقيل: لا يلزمه، لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧، المبدع ٣/٢٥٦.

٦ المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٧

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٨٢