تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلالة،١ وأكره ركوبها.٢

قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.٣

[١٥٣٤-] قلت:٤ ذكاة الجنين؟ ٥

قال: ذكاة أمه.٦

١ وذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة وألبانها".

رواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، النهي عن لحوم الجلاّلة ٢/١٠٦٤.

٢ يكره ركوب الجلالة، لأنها ربما عرقت فتلوث الراكب بعرقها. وعن الإمام رواية: أنه يحرم ركوبها.

المغني ١١/٧٢، الإنصاف ١٠/٣٦٧، الإقناع ٤/٣١١.

٣ كما نص عليه في حديث ابن عمر السابق في التعليق الذي قبل الحاشية السابقة حيث ذكر فيه تحريم لحوم الجلالة وألبانها.

٤ في ظ بزيادة "لأحمد".

٥ الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه، وجمعه أجنة وأجنن. انظر: لسان العرب ١٣/٩٣.

٦ في مسائل عبد الله برقم ٩٨٢ ص ٢٦٥ "سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروى نحوها عن الإمام أحمد أيضًا ابن هاني في المسائل برقم ١٧٦٧ ج٢/١٣٦، ومما يستدل به لذلك: ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/٢٥٢.

وهذا إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ميتًا أو متحركا كحركة المذبوح، أما إن خرج حيًا حياة مستقرة يمكن أن [] يذكى، فلا يباح إلا بذكاته. المغني ١١/٥١-٥٢، الإنصاف ١٠/٤٠٢-٤٠٣، المبدع ٩/٢٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٥٢