تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[١٥٣٥-] قلت: لحوم الخيل٢ والبراذين؟ ٣

قال: لا بأس بهما.٤

١ المغني ١١/٥١.

٢ الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحدة، خائل لأنه يختال، وجمعه أخيال وخيول. القاموس المحيط ٣/٣٨٤، لسان العرب ١١/٢٣١.

٣جمع برذون وهو: الدابة، والأنثى برذونة. والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. لسان العرب ١٣/٥١، القاموس ٤/٢٠٣.

٤ لقول جابر رضي الله عنه: "نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل".

وقالت أسماء رضي الله عنها: "نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه". متفق عليهما.

أخرجهما البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل ٦/٢٢٩.

ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحوم الخيل ٢/١٥٤١، وفي مسائل النيسابوري ٢/١٣٧: "سمعت أبا عبد الله وسئل عن أكل لحوم الخيل؟ قال: تؤكل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٥٣