قال إسحاق: كما قال.١
[١٥٣٥-] قلت: لحوم الخيل٢ والبراذين؟ ٣
قال: لا بأس بهما.٤
١ المغني ١١/٥١.
٢ الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحدة، خائل لأنه يختال، وجمعه أخيال وخيول. القاموس المحيط ٣/٣٨٤، لسان العرب ١١/٢٣١.
٣جمع برذون وهو: الدابة، والأنثى برذونة. والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. لسان العرب ١٣/٥١، القاموس ٤/٢٠٣.
٤ لقول جابر رضي الله عنه: "نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل".
وقالت أسماء رضي الله عنها: "نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه". متفق عليهما.
أخرجهما البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل ٦/٢٢٩.
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحوم الخيل ٢/١٥٤١، وفي مسائل النيسابوري ٢/١٣٧: "سمعت أبا عبد الله وسئل عن أكل لحوم الخيل؟ قال: تؤكل.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٣