إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة١.
(قال إسحاق):٢ هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي٣.
[١٧١٧-] قال أحمد: (وإذا) ٤ رمى عند طلوع الشمس
١ عن الإمام أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: إن نوى الإقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.
والثانية: أنه إن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وهذا هو المشهور عن أحمد، ويوافق ما رواه عنه الكوسج هنا.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٩، المغني ٢/١٣٢، الكافي ١/٢٠٠، المبدع ٢/١١٣، الكافي لابن عبد البر ١/٢٠٩، الشرح الصغير ١/٢٠٤، المجموع ٤/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٦٤، الاختيار لتعليل المختار ١/٧٩، سنن الترمذي ٢/٤٣٣، معالم السنن ٢/٦٠.
٢ في ع "قال إسحاق رضي الله عنه".
٣ هذا تأدب من الإمام إسحاق رحمه الله في جوابه، وبيان لمذهبه وهو أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا أتم، حكى ذلك عنه الترمذي في سننه ٢/٤٣٣.
٤ في ع "إذا" بحذف الواو.