تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٠٣-] (قال أحمد):١ [قوله ﷺ]:٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤ (فكأن) ٥ لقطة الحرم (لمن) ٦ يغشى

١ في ع "قال الإمام أحمد رضي الله عنه".

٢ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

٣ الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (١٥٥٠) .

٤ جزء من حديث، ولفظه عند البخاري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها".

أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣/٩٤، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (١٥٢٣)، (١٥٩١) .

ومعنى قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري ٥/٨٨.

٥ في ع "قال فكأن"، بزيادة "قال".

٦ في ع "لم" والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣١٦