تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال [يعني] ١ حديث حسين بن علي رضي الله عنهما.٢

[١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟

قال: لا.٣

قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) ٤ تمتع ولا يقرن.٥

١ ساقطة من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع.

٢ وهو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنهما، سبط رسول الله ﷺ وريحانته. ولد سنة أربع، وقيل سنة ست، وقيل سنة سبع. روى عن النبي ﷺ، وروى عنه أخوه [] الحسن، وبنوه: علي زين العابدين، وفاطمة، وسكينة، وغيرهم. استشهد سنة إحدى وستين. الإصابة ١/٣٣١-٣٣٤.

وسبق تخريج حديثه في المسألة (١٥٠٩) .

٣ قال قدامة في المغني ٣/٢٣٢: "وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة" ا. هـ.

٤ في ع "قال: إذا لم يسق"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

٥ وسيأتي في المسألة (١٦٠٥) قول إسحاق: ولا يجوز القران إلا بسوق، وقد حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ١١٠، وقد سبق في المسألة (١٤٠٢) أن مذهب إسحاق ورواية عن الإمام أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٩٣