تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستكثره.١

قال إسحاق: فيه دم.٢

[١٥١١-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟

قال: إذا أريد [ماله بُدَّ لَهُ] ٣ من أن يدفع عن نفسه.٤

قال إسحاق: كلما (أريد) ٥ ماله فله أن يقاتل، يبدأ

١ حكى موافقة للرواية الأولى: ابن قدامة في المغني ٣/٥٢١، والشرح الكبير ٣/٢٦٣، وابن المنذر في الإشراف ق ١٠٦ب.

٢ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١٠٦ب.

٣ كذا في النسختين ظ وع، ولعله "ما لا بد له" كما في م، ويصح المعنى بهما لكن بهذا التقدير يكون أوضح.

٤ لعموم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

متفق عليه. البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله ٣/١٠٨، ومسلم في كتاب الإيمان ١/١٢٥، حديث٢٢٦.

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: "يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

رواه مسلم في كتاب الإيمان أيضًا ١/١٢٤، حديث٢٢٥.

٥ في ظ "أراد"، والمناسب للمقام ما أثبته من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٥