/ب] فعليه هدي [آخر]،١ والقارن (المحصر) ٢ بتلك المنزلة عليه (فيها) ٣ هدي واحد.٤
قال إسحاق: كما قال سواء.
[١٤٩٥-] قلت:٥ قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها٦ حين أراد النبي ﷺ أن ينفر٧؟
١ في ظ "واحد"، والسياق يقتضي ما أثبته من ع ". والمعنى: إن وصل المريض الذي أرسل هديه إلى البيت محرمًا وقد فاته الحج، تحلل بعمرة وعليه هدي آخر غير الذي بعثه.
٢ في ظ "والمحصر"، والصواب ما أثبته من ع لموافقته للسياق.
٣ في ظ "فيهما".
٤ راجع التعليقات السابقة في المسألة.
٥ في ظ بزيادة "لأحمد".
٦ هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبه بن عبيد، رضي الله عنها. تزوجها النبي ﷺ بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل في ولاية معاوية رضي الله عنه، قال الحافظ في [] [] التقريب ص ٤٧٠: وهو الصحيح. وانظر أيضًا: الإصابة ٤/٣٣٧-٣٣٩، الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٣٣٧-٣٣٩.
٧ قال في المعجم الوسيط ٢/٩٣٩: "نفر الحاج من منى: دفعوا إلى مكة".
ومعنى النفر هنا: الخروج من مكة، والقصة ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت: قال: فلا إذًا".
أخرجه البخاري في باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ٢/١٩٥، ومسلم في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ١/٩٦٤، وأبو داود في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ٢/٥١٠، وابن ماجة في باب الحائض تنفر قبل أن تودع ٢/١٠٢١، حديث٣٠٧٢.