تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو جائز محرمًا كان أو غير محرم.١

[١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي]؟ ٣

قال: عليه هدي واحد.٤

قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهًا به.٦

١ سبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم (١٧٠٢) .

٢ في ظ "فسد"، والمناسب ما أثبته من ع.

٣ سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي.

٤ أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع ١/٣٧٠: "الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارنًا كان أو مفردًا" ا. هـ.

وفي المغني ٤٩٦: "إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد" ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإشراف ق ١٠٤.

٥ الواو ساقطة من ع.

٦ أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي.

قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٦ "وإن قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد" ا. هـ.

انظر أيضًا: كشاف القناع ٢/٤٥٥.

وراجع أيضًا المسألة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٣٥