تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٤٨٤-] قلت:١ ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟

قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.٢

قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد٣ واجبان،٤

١ في ظ بزيادة "لأحمد".

٢ آخر الصفحة رقم ٨٥ من ظ.

وهذه رواية عن الإمام أحمد.

والمذهب، وما عليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف أنه لا يجوز الأكل من كل واجب، سوى هدي التمتع والقران.

ومن أدلة جواز الأكل منها أن أزواج النبي ﷺ أكلن من الهدي، كما يدل عليه حديث عمرة عن عائشة الآتي في الصفحة التالية.

الإنصاف ٤/١٠٤، المغني ٣/٥٦٥، الكافي ١/٤٦٨، المبدع ٣/٢٩٦، فتح الباري ٣/٥٥٨، الإشراف ق ١٢٩ ب.

٣ في ظ (الصيد) ساقطة.

٤ آخر الصفحة ١٧١ من ع، والواجب عند الأصوليين هو: ما توعد بالعقاب على تركه وقيل: ما يعاقب تاركه، [] روضة الناظر لابن قدامة ١/٩٠-٩١، المسودة في أصول الفقه ٥٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٠٤